وحدة الأزمات والكوارث
مادة (1) تأسيس الوحدة
تأسست وحدة الأزمات والكوارث
بقرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة (2014)
مادة(2) رؤية ورسالة الوحدة
·
رؤية الوحدة:
ترسيخ نظام داخلى فعال لتأمين واستقرار بيئة
العمل ضد الأزمات والكوارث.
·
رسالة الوحدة:
العمل على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج فعالة لتأمين
بيئة العمل، والحد من الأخطار والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث داخل المعهد،
وتهيئة الطلاب والعاملين وتنمية قدراتهم واستعدادهم لمواجهة ما قد يحدث من أزمات أو
كوارث محتملة.
مادة (3) الأهداف الإستراتيجية للوحدة
1.
وضع نظام داخلى
فعال لتأمين واستقرار بيئة العمل.
2.
اتخاذ الإجراءات
الوقائية للتخفيف من آثار حدوث الأزمات والمخاطر.
3.
إعداد خطط ورسم
سيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها.
4.
تنمية الوعى الثقافى
لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة.
5.
تنمية أساليب الإستعداد
للتعامل مع الأحداث بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على كيفية مواجهة
الأزمة فى أوضاع محاكية للواقع.
6.
العمل على تحديث
أجهزة الإنذار المبكر والرصد وكافة الوسائل المساعدة على مواجهة الأزمات.
مادة (4) مهام الوحدة
1.
إعداد الخطط اللازمة
لتأمين واستقرار بيئة العمل ضد الأزمات والكوارث والتعامل معها.
2.
التأكد من توافر
الإمكانيات المطلوبة لتأمين واستقرار بيئة العمل، ولمواجهة الأزمات والكوارث.
3.
تحديد المخاطر
المهنية والأمراض الناتجة منها لكل من:
·
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب
·
الإداريين.
·
العمال (الحرفيين – وعمال
الخدمات المعاونة).
4.
إعداد خطط الوقاية
والتحكم في المخاطر المهنية (توعية- تدريب- توفير وسائل الأمان).
5.
إعداد البرامج
الوقائية والعلاجية للمشاكل الصحية والمهنية والحوادث الطارئة.
6.
نشر الوعي الصحي
والمهني في حال حدوث أزمات أو كوارث أو أوبئة.
مادة(5) تشكيل مجلس إدارة الوحدة
·
رئيس مجلس إدارة الوحدة (عميد المعهد).
·
المدير التنفيذي للوحدة.
·
مدير الأمن.
·
رئيس لجنة التخطيط و التجهيز.
·
رئيس لجنة التوعية و التدريب.
·
رئيس لجنة السلامة وتأمين بيئة العمل.
مادة (6) اجتماعات مجلس إدارة الوحدة
·
يجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة قبل بداية كل فصل
دراسي على الأقل بناءاً على دعوة رئيس مجلس إدارة الوحدة ولا يكون الإجتماع صحيحاً
إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس
·
يرأس الإجتماع عميد المعهد و يحل محله المدير
التنفيذي في حالة غيابه
·
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين
مادة (7) اختصاصات مجلس إدارة الوحدة
هذا ويمكن تقسيم اختصاصات مجلس إدارة وحدة إدارة الأزمات
والكوارث بالمعهد طبقا للمنظومة القومية لإدارة الأزمات إلى ثلاث مراحل على النحو التالي:
أولاً: المرحلة الأولى: (ما قبل الأزمة/
الحدث الطارئ/الكارثة) ويتم فيها:
1.
التخطيط ( التنبؤ
/ التوقع) للأزمات والكوارث المحتمل حدوثها فى المدى القريب/ المتوسط/ البعيد.
2.
إعداد الخطط ورسم
السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث.
3.
إتخاذ الإجراءات
الوقائية لمنع/ تسكين الأزمة أو الكارثة.
4.
الاستعداد للتعامل
مع الأحداث مثل تدريب الأفراد وصيانة المعدات.
5.
نشر الوعي الثقافي
بإدارة الكوارث والأزمات، وعقد ورش عمل تدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين بالمعهد
في هذا المجال.
6.
تطوير آليات الرصد
والإنذار المُبكر وغيرها من الوسائل في مجال إدارة الأزمات والكوارث كلَما كان ذلك
ممكناً.
7.
تجهيز غرفة عمليات
لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الإتصال المناسبة.
ثانياً: مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء:
1.
تنفيذ الخطط والسيناريوهات
التى سبق إعدادها لمواجهة الأزمة والتدريب عليها.
2.
تنفيذ أعمال المواجهة
والإغاثة بأنواعها وفقا لنوعية الأزمة أو الكارثة.
3.
القيام بأعمال
خدمات الطوارئ العاجلة.
4.
تنفيذ عمليات الإخلاء
عند الضرورة.
5.
متابعة الحدث والوقوف
على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه من
خلال غرفة العمليات.
ثالثاً: مرحلة التوازن :
1.
حصر الخسائر فى
الأفراد والمنشآت.
2.
التأهيل وإعادة
البناء ( مرحلة إستئناف النشاط) والحماية من أخطار المستقبل المحتملة.
3.
تقييم الإجراءات
التي تمَّ اتخاذها للتعامل مع الكارثة خلال مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء والخروج
بالدروس المستفادة.
4.
توثيق الحدث وتقديم
التوصيات والمقترحات اللازمة، وتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها من أجل تلافي
السلبيات مستقبلا (إن وجدت)، وتطوير وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات من أجل إدارة أفضل
للأزمة.
مادة (8) اختصاصات ومهام المدير التنفيذي
·
وضع خطة تأمين مبانى المعهد، والمحافظة على سلامة
المعدات والآلات الموجودة بها، وتأمينها ضد أعمال التخريب والحريق والسرقة والكوارث
الطبيعة.
·
تقسيم حرم المعهد إلى قطاعات، وتعيين الحراسة
اللازمة، مع تدعيم الحراسة بالأماكن الحيوية، وتحديد إختصاص كل فرد من أفراد الحراسة
بطريقة واضحة.
·
توزيع مهام حراسة أسوار المعهد لمنع أى محاولة
للتسلل، مع تزويد الأسوار بالأبراج والإضاءة اللازمة لتسهيل مهام الحراسة.
·
الإشراف على تنظيم منافذ الدخول والخروج، بما
يؤدى إلى عدم دخول أى فرد غير مصرح له بذلك أو إدخال أو إخراج أى شئ من
المعهد غير مصرح بدخوله أو خروجه، ولذلك يلزم إتباع الآتى :
-
تحديد فتحات الدخول
والخروج وقصرها على أضيق الحدود حتى يسهل التحكم فى أعداد ونوعية المترددين.
-
تعيين حراسة كافية
على المداخل والمخارج لإحكام السيطرة عليها .
·
توفير وسائل الإتصال حتى يسهل الإبلاغ عن أى حادث
أو موقف طارئ .
·
المرورعلى افراد الحراسات بأماكن حراستهم بصفة
دورية للتأكد من وجودهم فى نطاق حراستهم وقيامهم بالمهام المكلفين بها.
·
التأكد من حسن سير نظام العمل لتلافى أى ثغرات
تؤثر على أمن المعهد .
·
التأكد من تسليم وتسلم المفاتيح الخاصة بالمكاتب
والغرف المختلفة بالمعهد، والتأكد من إغلاق هذه المكاتب بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية
تحقيقاً للسلامة العامة.
·
التأكد من تنفيذ إجراءات خطط الوقاية من الحريق
فى حالة حدوثه ومواجهة جميع الاحتمالات .
·
المشاركة فى أعمال وحدة ضمان الجودة .
·
القيام بما يسند إليه من
أعمال أخرى مماثلة .
مادة (9) مهام اللجان المختلفة للوحدة
مهام لجنة التخطيط والتجهيز:
1.
عمل حصر بالأطراف
المعنية بالقياس فيما يخص الأزمات والكوارث وتحديد وسائل قياس الرأى لها (قوائم استقصاء
– لقاءات).
2.
إعداد وتوزيع قوائم
الاستقصاء الخاصة بقياس مستوى رضا الأطراف المعنية (الطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة
والعاملين والمجتمع) عن اسلوب المعهد في التعامل مع الأزمات والكوارث.
3.
تحليل وتقييم آراء
الأطراف المعنية وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
4.
دراسة وتحليل الأزمات
والكوارث من خلال حدوثها فى أماكن أخرى مع وضع تصور لكيفية علاج أوجه القصور التى حدثت
أثناء التعامل معها.
5.
إعداد خطط الطوارئ
والإخلاء والمراقبة والرصد.
6.
رسم سيناريوهات
لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن أن تحدث مستقبلاً.
7.
المساهمة في إعداد
تجارب وهمية للأزمات والكوارث المتوقع حدوثها والتأكد من سلامة الاجراءات الموضوعة
لإدارة الأزمة.
8.
إعداد البرامج
الوقائية لمنع حدوث الأزمة وكذلك البرامج العلاجية للتخفيف من آثار الأزمة بعد حدوثها.
9.
التنسيق مع الجهات
المختصة مثل المستشفيات المحيطة ووحدات الدفاع المدني، لوضع آلية لكيفية التعامل أثناء
الأزمة.
10.
تقديم تقارير دورية
لرئيس وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مهام لجنة التوعية والتدريب:
1.
العمل على نشر
الوعى بأمور السلامة والأمن من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية .
2.
وضع خطط وتنفيذ
برامج وورش عمل تدريبية للطلاب وهيئة التدريس
والهيئة المعاونة والعاملين لنشر الوعي بينهم فيما يخص السلوك الأمثل للتعامل مع الأزمة
أو الكارثة عند حدوثها.
3.
تدريب الطلاب وهيئة
التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على سيناريوهات تحاكي كيفية التصرف في حال وجود
أزمة.
4.
نشر الوعى الصحى
وخاصة فى مجال الطب الوقائى فى حال حدوث أوبئة مثل (إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير)
.
5.
إعداد الدراسات
التثقيفية المتعلقة بتنفيذ وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع والحماية المدنية
لمختلف الأنشطة والمنشآت بالمعهد.
6.
رفع كفاءة العاملين
بالوحدة وتشجيهم على حضور دورات تدريبية متخصصة.
7.
إتاحة المعلومات
والبيانات فى إطار كامل من الشفافية.
مهام لجنة السلامة وتأمين بيئة العمل:
1.
المشاركة في إعداد
خطط حماية وتامين منشآت المعهد.
2.
التواصل المستمر
والتعاون مع وحدة الدفاع والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة للمعهد.
3.
متابعة تنفيذ معايير
الأمن والسلامة بجميع أقسام المعهد العلمية والإدارية.
4.
المراجعة الدورية
لمرافق ومنشآت المعهد الموجودة بالمخطط التوضيحي للتأكد من عدم تغيير أماكن المعدات
ووسائل تحقيق الأمن والسلامة.
5.
المراجعة الدورية
للتأكد من صلاحية نظم مكافحة الحريق ومطابقتها للمواصفات وتأمين منشآت المعهد.
6.
الإشراف على أعمال
الصيانة للمعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث بصفة دورية والتأكد
وجودها في الأماكن الصحيحة والمحددة.
7.
التأكد من وجود
الإمكانيات المطلوبة للإسعافات الأولية فى حال حدوث كارثة.
مادة (10) النظام المالي للوحدة
·
وحدة الأزمات والكوارث هي كيان معتمد يتبع
رئيس مجلس إدارة المعهد و يتوفر لها كافة المخصصات والإحتياجات المالية التي
يتطلبها العمل بالوحدة و ذلك للقيام بمهامها وأنشطتها للمتابعة والتقييم والتوعية
وورش العمل وإعداد المطبوعات اللازمة للعمل بالمعهد كجزء من ميزانية الصيانة
المعتمدة بالمعهد.
·
يتوفر للوحدة احتياجاتها من الأجهزة والمعدات
والأثاث والأدوات المكتبية.
·
تشمل نفقات الوحدة ما يلي:
-
نفقات عمليات المتابعة والتقييم وفقاً
لواجبات ومهام الوحدة.
-
نفقات معدات، أدوات الأمن والسلامة واللوائح
الإسترشادية (رسم توضيحي للمعهد ومرافقه).
-
نفقات الندوات العلمية وحلقات التوعية وورش
العمل وتجارب الإخلاء.
مادة (11)
·
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدور قرار
إنشائها و موافقة مجلس إدارة المعهد عليها.
|